فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1562

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -موجب الحد.

2 -مقداره.

3 -شروطه.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في موجب حد المسكر على قولين:

القول الأول: أنه الشرب مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره.

القول الثاني: أنه الشرب من العنب والسكر من غيره.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت