فهرس الكتاب
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -موجب الحد.
2 -مقداره.
3 -شروطه.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في موجب حد المسكر على قولين:
القول الأول: أنه الشرب مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره.
القول الثاني: أنه الشرب من العنب والسكر من غيره.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.