فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1562

2 -أن العذاب مطلق فيدخل فيه حد السكر؛ لأنه عذاب.

3 -أنه إذا نصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيف حد المسكر أولى؛ لأن السكر أخف من الزنا.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -ثبوت تعاطي المسكر.

2 -الإسلام.

3 -العقل.

4 -العلم.

5 -البلوغ.

6 -الاختيار.

المسألة الأولى: ثبوت التعاطي:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يثبت به.

2 -توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: ما يثبت به التعاطي:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -الإقرار.

2 -الشهادة.

3 -التقيؤ.

4 -الرائحة.

5 -السكر.

الأمر الأول: الإقرار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت