فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 1562

1 -أن يقول القاذف: قذفتك وأنت رقيق. فيقول المقذوف: قذفتي وأنا حر.

2 -أن يقول القاذف قذفتك وأنت كافر. فيقول المقذوف: قذفتني وأنا مسلم.

3 -أن يقول القاذف: قذفتك وأنت صغير فيقول المقذوف: قذفتني وأنا كبير

4 -أن يقول القاذف: قذفتك وأنت زائل العقل. فيقول المقذوف: قذفتني وأنا عاقل.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا كان الخلاف في وقوع القذف في الوصف فالقول قول القاذف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول القاذف إذا كان الخلاف في قوع القذف في الوصف وكان المقذوف قد اتصف به ما يأتي:

1 -أن الأصل براءة ذمة القاذف من الحد فلا يحد مع الشك في وجوبه.

2 -أن الأصل بقاء الصفة التي كان المقذوف متصفًا بها.

وفيه مسألتان هما:

1 -تعدد الحد بقذف الجماعة.

2 -تعدد الحد بقذف الواحد.

المسألة الأولى: تعدد الحد بقذف الجماعة:

وفيها فرعان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت