فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 1562

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان: أن الإتلاف غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان؛ لأنه ظلم وعدوان.

المسألة الثانية: كيفية الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الكيفية.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الكيفية:

كيفية الضمان: أن يوزع الضمان على عدد المقاتلين بالسوية.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه التسوية في الضمان بين المقاتلين: أنهم في حكم الواحد؛ لأن من لم يتلف راضي بالإتلاف ولو لم يتلف غيره لأتلف هو.

2 -أن من لم يتلف كالردء لمن باشر الإتلاف، والردء يشترك في الضمان فكذلك من لم يباشر الإتلاف من المقتتلين.

المطلب الرابع من يلحق بالباغين على بعضهم

وفيه مسألتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه الإلحاق.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة من يلحق بالبغاة على بعضهم ما يأتي:

1 -المقتتلين للثأر.

2 -المقتتلين لسلب الأموال والنساء والذرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت