الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بأن المطالبة شرط: بأن المطالبة شرط لوجوب القطع وليست شرطا للقطع، وقد وجدت المطالبة حين الوجوب فتحقق الشرط.
المسألة الثالثة: أثر العفو عن السارق:
أثر العفو عن السارق كأثر تملكه للمسروق حسب التفصيل السابق.
وفيه مسألتان هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المسروق منه للمسروق: أن غير المملوك للمسروق منه غير محترم بالنسبة له فلا يقطع بسرقته منه.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
ما يخرج بشرط ملك المسروق منه للمسروق ما يأتي:
1 -المغصوب.
2 -المسروق.
3 -الوديعة المجحودة.
4 -العارية المجحودة.
5 -المنهوب.
6 -المختلس