فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 1562

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم الدفع.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الدفع:

دفع الصائل من الحيوان واجب ولو بالقتل، سواء كان الدفع عن النفس أم الأهل أم المال أم الغير.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -التوجيه العام.

2 -التوجيه الخاص.

الفوع الأول: التوجيه العالم:

التوجيه العام لدفع الصائل من الحيوان ما يأتي:

1 -أن الحيوان إذا صال سقطت حرمته.

2 -أن الحيوان مال، والمال يجوز اتلافه لدفع ضرره، ومن ذلك ما يأتي:

أ - هدم الجدار المائل.

ب - قطع الأشجار المؤذية.

جـ - هدم البناء العالي على الجيران الكاشف لبيوتهم.

الفرع الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -توجيه الدفع عن النفس.

2 -توجيه الدفع عن الأهل.

3 -توجيه الدفع عن المال.

4 -توجيه الدفع عن الغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت