فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1562

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم لا تجوز.

المسألة الثاثية: التوجيه:

وجه عدم جواز الشفاعة في السارق إذا وصل إلى الحاكم ما يأتي:

1 -الأدلة السابقة في المسألة الأولى، فإنها صريحة في عدم قبول الشفاعة في السارق إذا وصل إلى الحاكم.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة بن زيد حين شفع في المخزومية: (اتشفع في حد من حدود الله) [1] .

3 -قول ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه [2] .

(1) صحيح البخاري، حديث الأنبياء، حديث/ 3475.

(2) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة/3597.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت