فهرس الكتاب

الصفحة 1424 من 1562

قال المؤلف - رحمه الله: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزله رجل متلصص فحكمه كذلك.

الكلام في هذا الموضوع في خمسة مباحث هي:

1 -معنى الصائل.

2 -حكم الدفع.

3 -أسلوب الدفع.

4 -الضمان.

5 -دفاع اللصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت