فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 1562

الأمر الأول: السقوط:

زوال عقل المقذوف بعد وجوب الحد له لا يسقطه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الحد بزوال عقل المقذوف بعد وجوبه: أن الحد حق من حقوق المقذوف فلا يسقط بزوال عقله كالملك، والدَّين.

الفرع الخامس: لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب:

وفيه أمران هما:

1 -السقوط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: السقوط:

إذا وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب لم يسقط عنه: فإذا عاد أقيم عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الحد عن الذمي أو المرتد إذا لحق بدار الحرب: أن الحد واجب عليهما ولم يوجد له مسقط فلم يسقط كالدَّين.

وفيه مسألتان هما:

1 -أسباب التأجيل.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: أسباب التأجيل:

من أسباب تأجيل الحد ما يأتي:

1 -زوال عقل المقذوف بعد ثبوت الحد له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت