فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 1562

الفرع الأوّل: قبول الرجوع:

إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.

وفيه خمس مسائل هي:

1 -المراد بالبينة.

2 -عدد الشهود.

3 -شروطهم.

4 -صفة الشهادة.

5 -قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.

المسألة الأولى: المراد بالبينة:

المراد بالبينة: الشهود.

المسألة الثانية: عدد الشهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:

القول الأوّل: أنهم اثنان.

القول الثاني: أنهم أربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت