فهرس الكتاب
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيها أمران هما:
1 -توجيه القول الأوّل.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان بما يلي:
أن الشهادة على الردة كالشهادة على السرقة والقذف، وذلك يقبل فيه شاهدان، فكذلك الشهادة على الردة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الشهود على الردة أربعة: أن الشهادة على الردة تؤدي إلى القتل فلا يقبل فيها إلا أربعة كالزنا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن عدد الشهود بالردة اثنان: أنها لا تختلف عن سائر الشهادات، كالشهادة على السرقة، والقذف والقتل وغيرها وكل هذه تثبت بشاهدين، فكذلك الشهادة على الردة.