فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 1562

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك بأن علة عدد شهود الزنا كونه زنا، وليس لأنه يؤدي إلى القتل بدليل أنَّه يشترط في شهود الزنا من البكر مع أنَّه لا قتل فيه.

المسألة الثالثة: شروط الشهود

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الشروط.

2 -التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الشروط:

الشروط في شهود الردة كالشروط في شهود غيرها وهي:

1 -الإِسلام.

2 -العدالة.

3 -الذكورة.

4 -التكليف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

الأمر الأوّل: توجيه اشتراط الإِسلام:

وجه اشتراط الإسلام في شهود الردة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين وفي قبول شهادة غير المسلم على المسلم أعظم السبيل.

2 -أن غير المسلم ليس بعدل، والعدالة شرط لقبول الشهادة.

(1) سورة النساء، الآية: [141] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت