فهرس الكتاب
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن ذلك بأن علة عدد شهود الزنا كونه زنا، وليس لأنه يؤدي إلى القتل بدليل أنَّه يشترط في شهود الزنا من البكر مع أنَّه لا قتل فيه.
المسألة الثالثة: شروط الشهود
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الشروط.
2 -التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الشروط:
الشروط في شهود الردة كالشروط في شهود غيرها وهي:
1 -الإِسلام.
2 -العدالة.
3 -الذكورة.
4 -التكليف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أمور هي:
الأمر الأوّل: توجيه اشتراط الإِسلام:
وجه اشتراط الإسلام في شهود الردة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين وفي قبول شهادة غير المسلم على المسلم أعظم السبيل.
2 -أن غير المسلم ليس بعدل، والعدالة شرط لقبول الشهادة.
(1) سورة النساء، الآية: [141] .