1 -بيان المراد بالحرز.
2 -الاعتبار.
الجانب الأول: بيان المراد بالحرز:
المراد بالحرز تقدم في السرقة.
الجانب الثاني: الاعتبار:
وفيه جزءان هما:
1 -الاعتبار.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الاعتبار:
أخذ المحاربين للمال من الحرز شرط لتطبيق حد الحرابة عليهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الحرز لتطبيق حد الحرابة: أنه إذا أخذ المال من غير حرز لم يكن فيه منازعة ولا شهر سلاح، وذلك شرط في تطبيق حد الحرابة كما تقدم في التعريف وما يخرج به.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور:
1 -أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف.
2 -العقوبة.
3 -تحتم استيفاءه القصاص.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف ما يأتي: