الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بتقييد القطع بما إذا بلغ مجموع ما أخذوه ما يقطع به السارق بأدلة السرقة قياسا عليها.
الجانبا الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التحديد لما يقطع به المحاربون هو إطلاق الأدلة، ومنها ما يأتي:
1 -حديث جبريل وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) [1] .
2 -حديث ابن عباس وفيه: (وإذا حارب رأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف) [2] .
الأمر السادس: اعتبار الحرز:
وفيه جانبان هما:
(1) إرواء الغليل 8/ 94 حديث 2444.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق 8/ 283.