فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 1562

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بتقييد القطع بما إذا بلغ مجموع ما أخذوه ما يقطع به السارق بأدلة السرقة قياسا عليها.

الجانبا الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التحديد لما يقطع به المحاربون هو إطلاق الأدلة، ومنها ما يأتي:

1 -حديث جبريل وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) [1] .

2 -حديث ابن عباس وفيه: (وإذا حارب رأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف) [2] .

الأمر السادس: اعتبار الحرز:

وفيه جانبان هما:

(1) إرواء الغليل 8/ 94 حديث 2444.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق 8/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت