وفيه مطلبان هما:
1 -الاتجار به.
2 -أكله أو شربه.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاتجار بالمسكر لا يجوز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الاتجار ما يأتي:
1 -حديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [1] .
2 -حديث: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) [2] .
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
(1) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة / 3488.
(2) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام / 2236.