فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1562

وفيه مطلبان هما:

1 -الاتجار به.

2 -أكله أو شربه.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الاتجار بالمسكر لا يجوز.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم الاتجار ما يأتي:

1 -حديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [1] .

2 -حديث: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) [2] .

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.

(1) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة / 3488.

(2) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام / 2236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت