1 -حديث: (بايعوني على ألا تسرقوا ولا تزنوا ... فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته) [1] .
المسألة الثانية: الحكمة العامة للمحدود وغيره من إقامة الحد:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكمة.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكمة:
الحكمة من إقامة الحد للمحدود وغيره: الردع عن الوقوع في المعصية، والزجر عن الرجوع إليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون إقامة الحد رادعا للمحدود وغيره عن العود إلى المعصية والوقوع في غيرها: أن الشخص إذا هم بالمعصية تذكر ما جرى له أو لغيره من العقوبة فكف عن الإقدام عليها، ولذا وصف القصاص بأنه حياة بقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [2] .
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان المسؤولية العامة.
2 -تنفيذ السيد للحد على مماليكه.
(1) صحيح البخاري، باب الحدود كفارة/ 6784.
(2) سورة البقرة، الآية: [179] .