وفيه ستة مطالب هي:
1 -ثبوت الحرابة.
2 -الحرابة في الصحراء.
3 -حمل السلاح.
4 -المجاهرة بأخذ المال.
5 -التكليف.
6 -انتفاء الشبهة.
وفيه مسألتان هما:
1 -ما تثبت به.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: ما تثبت به:
الحرابة كغيرها لا تثبت إلا ببينة أو إقرار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط البينة أو الإقرار لثبوت الحرابة: حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر) [1] .
وفيه مسألتان هما:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى، باب البينة على المدعى/ 10/ 252.