1 -المراد بالصحراء.
2 -الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالصحراء:
المراد بالصحراء: الأماكن الخالية من العمران والسكان الذين يمكن بهم الغوث.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط وقوع الحرابة في الصحراء لتطبيق أحكام المحاربين على قولين:
القول الأول: أنه شرط فلا تطبق أحكام المحاربين في البنيان.
القول الثاني: أنه لا يشترط فتطبق أحكام المحاربين ولو في البنيان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط وقوع الحرابة في الصحراء بما يأتي:
1 -أن البنيان يمكن فيه الغوث وتخليص المعتدى عليه فيه من العدوان عليه، فتقل الحاجة إلى الردع بتطبيق أحكام المحاربين على المعتدين فيه.