فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 1562

1 -المراد بالصحراء.

2 -الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالصحراء:

المراد بالصحراء: الأماكن الخالية من العمران والسكان الذين يمكن بهم الغوث.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط وقوع الحرابة في الصحراء لتطبيق أحكام المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه شرط فلا تطبق أحكام المحاربين في البنيان.

القول الثاني: أنه لا يشترط فتطبق أحكام المحاربين ولو في البنيان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط وقوع الحرابة في الصحراء بما يأتي:

1 -أن البنيان يمكن فيه الغوث وتخليص المعتدى عليه فيه من العدوان عليه، فتقل الحاجة إلى الردع بتطبيق أحكام المحاربين على المعتدين فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت