فهرس الكتاب
1 -حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) [1] .
2 -أنه قول كثير من الصحابة ولم يكن لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا.
وممن روي عنه ذلك: عائشة [2] ، وعمر [3] ، وعثمان [4] ، وعلي [5] - رضي الله عنهم.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اعتبار النصاب بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [6] .
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل سرقة القليل والكثير.
2 -حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) [7] .
3 -أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ 1684/ 2.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4383.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/8/ 260.
(4) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/1446.
(5) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/1446.
(6) سورة المائدة، الآية: [38] .
(7) صحيح مسلم، كتاب الحدود / 1687/ 7.