فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1562

1 -حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) [1] .

2 -أنه قول كثير من الصحابة ولم يكن لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا.

وممن روي عنه ذلك: عائشة [2] ، وعمر [3] ، وعثمان [4] ، وعلي [5] - رضي الله عنهم.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار النصاب بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [6] .

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل سرقة القليل والكثير.

2 -حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) [7] .

3 -أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ 1684/ 2.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4383.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/8/ 260.

(4) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/1446.

(5) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/1446.

(6) سورة المائدة، الآية: [38] .

(7) صحيح مسلم، كتاب الحدود / 1687/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت