فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 1562

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن التكرار شرط في الإقرار.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن التكرار شرط في الإقرار ما يأتي:

1 -أن أدلته أظهر.

2 -أنه أحوط.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه في مقابل بقياسه على حد الزنا، وهو أولى منه؛ لأن كل منهما حق لله.

الوجه الثاني: أن حق الآدمي مبناه على المشاحة فيثبت بالإقرار مرة واحدة، بخلاف القطع فإنه حق لله وهو يبنى على المسامحة، فلا يكتفى فيه بالمرة الواحدة.

الوجه الثالث: أن الإقرار بحق الله يجوز الرجوع عنه، والإقرار بحق الآدمي لا يجوز الرجوع عنه لما تقدم.

الفرع الثالث: الرجوع عن الإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -الرجوع قبل البدء بالتنفيذ.

2 -الرجوع أثناء التنفيذ.

الأمر الأول: الرجوع عن الإقرار قبل البدء بالتنفيذ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت