فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1562

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع على قولين:

القول الأول: أنه يقبل.

القول الثاني: أنه لا يقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع بما يأتي:

1 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للمقر بالرجوع فقال: (لا(إخالك سرقت) [1] ولو كان الرجوع غير مقبول لما عرَّض له.

2 -أن الإقرار بالزنا يجوز الرجوع عنه، فكذلك موجب القطع من باب أولى.

3 -أن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار شبهة فيدرأ الحد بها.

4 -أن رجوع الشهود يقبل فكذلك الإقرار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع: بأن الإقرار بموجب القصاص لا يقبل فكذلك القطع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، 8/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت