فهرس الكتاب
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع على قولين:
القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع بما يأتي:
1 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للمقر بالرجوع فقال: (لا(إخالك سرقت) [1] ولو كان الرجوع غير مقبول لما عرَّض له.
2 -أن الإقرار بالزنا يجوز الرجوع عنه، فكذلك موجب القطع من باب أولى.
3 -أن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار شبهة فيدرأ الحد بها.
4 -أن رجوع الشهود يقبل فكذلك الإقرار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع: بأن الإقرار بموجب القصاص لا يقبل فكذلك القطع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، 8/ 276.