5 -ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم) .
6 -ما يخرج بكلمة (امرأة) .
7 -ما يخرج بكلمة (مشتهاة) .
8 -ما يخرج بكلمة (طبعا) .
9 -ما يخرج بكلمة (في قبلها) .
10 -ما يخرج بكلمة (من غير نكاح) .
11 -ما يخرج بكلمة (ولا شبهة) .
12 -ما يخرج بكلمة (ولا ملك) .
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك) .
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -ما يخرج.
2 -دليل الخروج.
3 -ما يجب به.
الأمر الأول: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.
2 -استمتاع المرأة بالمرأة.
الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:
وفيه جزءان هما:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:
1 -القبلة.
2 -الضم.
3 -اللمس.
4 -النظر.
5 -الجس.
6 -المفاخذة.