فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1562

5 -ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم) .

6 -ما يخرج بكلمة (امرأة) .

7 -ما يخرج بكلمة (مشتهاة) .

8 -ما يخرج بكلمة (طبعا) .

9 -ما يخرج بكلمة (في قبلها) .

10 -ما يخرج بكلمة (من غير نكاح) .

11 -ما يخرج بكلمة (ولا شبهة) .

12 -ما يخرج بكلمة (ولا ملك) .

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك) .

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

3 -ما يجب به.

الأمر الأول: ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

1 -استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.

2 -استمتاع المرأة بالمرأة.

الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:

1 -القبلة.

2 -الضم.

3 -اللمس.

4 -النظر.

5 -الجس.

6 -المفاخذة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت