فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 1562

المسألة الأولى: الدفع عن الغير في الفتنة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي:

قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.

2 -ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك [2] .

3 -أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي إخمادها والقضاء عليها.

المسألة الثانية: الدفع عن الغير في غير الفتنة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) طبقات ابن سعد 5/ 245، 246.

(2) البداية والنهاية لابن كثير 7/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت