فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1562

الأمر الأول: الاشتراط:

حضور الشهود مع بعضهم غير معتبر لقبول شهادتهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط اتحاد وقت حضور الشهود لقبول شهادتهم ما يأتي:

1 -ما ورد أن الشهود على المغيرة جاءوا متفرقين وقبل عمر شهادتهم [1] .

2 -أن اجتماع الشهود في المجلس في حكم مجيئهم مجتمعين.

3 -أن آخر المجلس كأوله فمن جاء في آخره كمن جاء في أوله فيكون اجتماعهم في آخره كمجيئهم جميعا في أوله.

المسألة الحادية عشرة: توقف قبول الشهادة على الدعوى:

وفيها فرعان هما:

1 -التوقف.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: التوقف:

قبول الشهادة على الزنا لا يتوقف على الدعوى، فيجوز قبولها بلا مدع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول الشهادة على الزنا بلا مدع ما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قبل شهادة الشهود على المغيرة بلا مدع [2] .

2 -أن شهادة الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون قبلت من غير دعوى [3] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب 8/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت