فهرس الكتاب
الأمر الثاني: أثر ما يكذب الشهادة على الشهود:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة وجب حد القذف على الشهود.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب حد القذف على الشهود إذا وجد ما يكذبهم: أنهم يكونون قذفة بتكذيب الواقع لهم، والقاذف يجب حده.
المسألة الثالثة عشرة: اجتماع الشهادة مع الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -اكتمال الشهادة والإقرار.
2 -اكتمال الشهادة دون الإقرار.
3 -اكتمال الإقرار دون الشهادة.
4 -عدم اكتمال الشهادة والإقرار.
الفرع الأول: اكتمال الشهادة والإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -مثال اكتمال الشهادة والإقرار.
2 -أثر الإقرار على الشهادة.
الأمر الأول: مثال اكتمال الشهادة والإقرار:
مثال ذلك: أن يقر المشهود عليه أربع مرات، ويشهد عليه بما أقر به أربعة شهود.
الأمر الثاني: أثر الإقرار على الشهادة:
وفيه جانبان هما: