فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1562

الأمر الثاني: أثر ما يكذب الشهادة على الشهود:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة وجب حد القذف على الشهود.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب حد القذف على الشهود إذا وجد ما يكذبهم: أنهم يكونون قذفة بتكذيب الواقع لهم، والقاذف يجب حده.

المسألة الثالثة عشرة: اجتماع الشهادة مع الإقرار:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -اكتمال الشهادة والإقرار.

2 -اكتمال الشهادة دون الإقرار.

3 -اكتمال الإقرار دون الشهادة.

4 -عدم اكتمال الشهادة والإقرار.

الفرع الأول: اكتمال الشهادة والإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -مثال اكتمال الشهادة والإقرار.

2 -أثر الإقرار على الشهادة.

الأمر الأول: مثال اكتمال الشهادة والإقرار:

مثال ذلك: أن يقر المشهود عليه أربع مرات، ويشهد عليه بما أقر به أربعة شهود.

الأمر الثاني: أثر الإقرار على الشهادة:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت