فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1562

القول الأول: أنها تقبل دعواها فلا تحد.

القول الثاني: أنها لا تقبل ويجب عليها الحد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول دعوى سبب الحمل بما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد [1] .

2 -ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.

3 -ما ورد عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل [2] .

4 -ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت [3] .

5 -أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي:

(1) مصنف عبد الرزاق، باب البكر والثيب تستكرهان 7/ 409/ 13664.

(2) مصنف عبد الرزاق، باب التعريض 7/ 13727/425.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات/29086.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت