فهرس الكتاب
القول الأول: أنها تقبل دعواها فلا تحد.
القول الثاني: أنها لا تقبل ويجب عليها الحد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول دعوى سبب الحمل بما يأتي:
1 -ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد [1] .
2 -ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.
3 -ما ورد عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل [2] .
4 -ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت [3] .
5 -أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي:
(1) مصنف عبد الرزاق، باب البكر والثيب تستكرهان 7/ 409/ 13664.
(2) مصنف عبد الرزاق، باب التعريض 7/ 13727/425.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات/29086.