فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1562

الشيء الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون الوطء في نكاح: الإجماع، فلا خلاف في أن الإحصان لا يحصل بالوطء في غير نكاح.

الشيء الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاث نقاط:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -دليل الخروج.

النقطة الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط النكاح: الوطء بغير نكاح.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط النكاح ما يأتي:

1 -الزنا.

2 -وطء الشبهة.

3 -الوطء بالتسري.

النقطة الثالثة: دليل الخروج:

دليل خروج الوطء بغير نكاح بشرط النكاح: الإجماع.

الفقرة الثالثة: صحة النكاح:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان المراد بالنكاح الصحيح.

2 -ما يخرج بشرط صحة النكاح.

الشيء الأول: كيان المراد بالنكاح الصحيح:

النكاح الصحيح: ما لا خلاف فيه وهو ما استوفى شروطه وأركانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت