فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1562

3 -الترجيح.

الجؤء الأول: الخلاف:

اختلف في الحفر للمرجوم على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحفر له مطلقا سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.

القول الثاني: أنه يحفر له مطلقا، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.

القول الثالث: أنه يحفر له إن ثبت الحد بالبينة ولا يحفر له إن ثبت الحد بالإقرار، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة.

القول الرابع: أنه يحفر له إن كان المرجوم امرأة ولا يحفر له إن كان رجلا سواء ثبت الحد بالبينة أم بالإقرار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

4 -توجيه القول الرابع.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الحفر للمرجوم مطلقا بما يأتي:

1 -ما ورد عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أنه قال: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فضربناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت