فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1562

حديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المرأة، ولم يقيد وجوبه على المرأة بوجود المحرم فلا يلزم.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المرأة لا تغرب بلا محرم بما يأتي:

1 -حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الأخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم) [2] .

2 -أن تغريب المرأة بغير محرم يعرضها للفتنة ويغريها بالفجور، ويسلط الفساق عليها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه إذا تعذر تغريب المرأة مع المحرم سقط عنها التغريب.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه سقوط التغريب عن المرأة إذا تعذر المحرم: أن التغريب للإبعاد عن موقع الجريمة لإبعادها عن الذاكرة، والتغريب بلا محرم يفتح المجال للجريمة فتكون النتيجة عكسية.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم/1338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت