فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1562

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد الأمة غير المحصنة خمسون جلدة بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصفت العذاب على المحصنات وإذا نصف على المحصنات كان تنصيفه على غيرهن أولى.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تنصيف الحد على غير المحصنات بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الأمة خصت منها المحصنات بالآية السابقة وبقي غيرهن في هذا العموم.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم وجوب الحد على الأمة إذا لم تحصن بالآية السابقة.

ووجه الاستدلال بها: أنها خصت العذاب بالمحصنات ومفهوم ذلك: أن غير المحصنات لا عذاب عليهن والعذاب هو الحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة النساء، الآية: [25] .

(2) سورة النور، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت