فهرس الكتاب
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد الأمة غير المحصنة خمسون جلدة بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصفت العذاب على المحصنات وإذا نصف على المحصنات كان تنصيفه على غيرهن أولى.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تنصيف الحد على غير المحصنات بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الأمة خصت منها المحصنات بالآية السابقة وبقي غيرهن في هذا العموم.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم وجوب الحد على الأمة إذا لم تحصن بالآية السابقة.
ووجه الاستدلال بها: أنها خصت العذاب بالمحصنات ومفهوم ذلك: أن غير المحصنات لا عذاب عليهن والعذاب هو الحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة النساء، الآية: [25] .
(2) سورة النور، الآية: [2] .