فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1562

عن التأفف للوالدين بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [1] . على النهي عن غيره بطريقة الأولى.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية في تخفيف الحد وليست في تخصيصه.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بأن الآية خاصة بالمحصنات فإن وجوب الحد على غيرهن يؤخذ من أدلة أخوى ومنها ما يأتي:

1 -عموم الأدلة مثل:

أ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2] .

ب - قوله: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) [3] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) [4] .

الفرع الثاني: حد العبد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) سورة الإسراء، الآية: [23] .

(2) سورة النور، الآية: [2] .

(3) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ 2429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت