فهرس الكتاب
عن التأفف للوالدين بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [1] . على النهي عن غيره بطريقة الأولى.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن الآية في تخفيف الحد وليست في تخصيصه.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بأن الآية خاصة بالمحصنات فإن وجوب الحد على غيرهن يؤخذ من أدلة أخوى ومنها ما يأتي:
1 -عموم الأدلة مثل:
أ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2] .
ب - قوله: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) [3] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) [4] .
الفرع الثاني: حد العبد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سورة الإسراء، الآية: [23] .
(2) سورة النور، الآية: [2] .
(3) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.
(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ 2429.