1 -إقرار الله تعالى قول لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [1] .
والفواحش حرام لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [2] .
2 -أن الله عذب على هذه الفعلة أشد العذاب، والعذاب لا يكون على غير الحرام.
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط) [3] .
4 -حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) [4] .
والقتل لا يكون بغير ذنب.
5 -إجماع الصحابة على قتل اللوطي، ولو لم يكن حراما لما قتلوه.
(1) سورة الأعراف، الآية: [80] .
(2) سورة الأنعام، الآية: [151] .
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب تحريم اللواط/8/ 231.
(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل قوم لوط/ 4462.