الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتحريق بما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - حرق لوطيا بمشورة من الصحابة [1] .
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالرمي من علو: بما ورد عن ابن عباس أنه قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة [2] .
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول برجم المحصن وجلد البكر بما روي عن ابن الزبير أنه رجم المحصن وجلد من لم يحصن [3] .
المسألة التالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل مطلقا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن عقوبة اللواط القتل: أنه مقتضى النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللواط/8/ 232.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللوطي/8/ 232.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللوطي/ 8/ 233.