فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1562

الأمر الأول: الاشتراط:

تكليف القاذف شرط لوجوب الحد عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تكليف القاذف لوجوب الحد عليه ما يأتي:

1 -حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) [1] .

2 -أن غير المكلف لا يدرك معنى ما يقول فلا يؤاخذ به.

3 -أن غير المكلف لا يدرك معنى العقوبة ولا يعي الغرض منها.

الفرع الثاني: إحصان المقذوف:

وقد تقدم ذلك في تعريف المحصن.

الفرع الثالث: ثبوت القذف:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

ثبوت القذف شرط لوجوب حده فلا يجب بدونه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ثبوت القذف لوجوب حده: أن القذف هو سببه فلا يوجد بدونه؛ لأن المسبب لا يوجد من غير وجود سببه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/4398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت