فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1562

1 -أن الحق في إقامة الحد له وحده، وضرر تركه لا يعود على غيره، فلا يملكه غيره.

2 -أنه أعلم بنفسه فلا يفتات عليه.

الجزء الثاني: المطلب من غير المقذوف بعد وفاته:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا طالب به المقذوف قبل وفاته.

2 -إذا لم يطالب به المقذوف قبل وفاته.

الجزئية الأولى: إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته:

وفيها فقرتان هما:

1 -المطالبة.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: المطالبة:

إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته جاز لوارثه المطالبة بإقامته.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز مطالبة الوارث بإقامة الحد على قاذف مورثه إذا كان قد طالب به: أن ذلك حق من حقوقه فيورث عنه كغيره من حقوقه.

الجزئية الثانية: مطالبة وارث المقذوف بإقامة الحد على قاذفه إذا كان لم يطالب به:

وفيها فقرتان هما:

1 -المطالبة.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: المطالبة:

إذا لم يطالب المقذوف بإقامة الحد على قاذفه قبل وفاته لم يجز لوارثه أن يطالب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت