فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 1562

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم توجب إلا حدا واحدا ولم تفرق بين قذف الواحد والجماعة.

2 -أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد قذفة المغيرة إلا حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة.

3 -أن قذف الجماعة بكلمة واحدة قذف واحد فلم يوجب أكثر من حد كقذف الواحد.

4 -أن العار يزول عن المقذوفين بحد واحد؛ لأن الكذب يظهر به فلا يزاد عليه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه يجب لكل واحد حد: أن كل واحد مقذوف فيجب الحد لكل واحد كما لو قذف كل واحد وحده.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو الاكتفاء بحد واحد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حد واحد أن أدلته أظهر.

(1) سورة النور، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت