فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1562

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بحد واحد إذا تكرر القذف لواحد قبل الحد أن السببب واحد، والموُجَبْ واحد فلم يجب به أكثر من حد واحد كالزنا، والسرقة.

الفرع الثاني: إذا كان التكرار بعد الحد:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به.

2 -إذا كان تكرار القذف بغير الزنا المقذوف به.

الأمر الأول: إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الواجب:

إذا كان تكرار القذف بعد الحد بالزنا المقذوف به كان الواجب حدا واحدا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفا بحد واحد إذا كان تكرار الشهادة بعد الحد بالزنا المقذوف به: أن الصحابة لم يحدوا أبا بكرة لما أعاد الشهادة على المغيرة بعد حده.

الأمر الثاني: إذا كان تكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان القذف بعد الحد مباشرة.

2 -إذا كان القذف بعد الحد بفترة.

الجانب الأول: إذا كان تكرار القذف بعد الحد مباشرة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت