فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 1562

2 -أن المصلحة الراجحة تقدم على دفع المفسدة الرجوحة، ومصلحة إنقاذ المعصوم أرجح من مفسدة دفع الغصة بالسكر.

3 -أن دفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى. ومفسدة قتل المعصوم أكبر من مفسدة دفع الغصة بالمسكر.

الفرع الثالث: شروط دفع الغصة بالمسكر:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الشروط.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان الشروط:

يشترط لجواز دفع الغصة بالمسكر ما يأتي:

1 -ألا تندفع بغيره.

2 -أن يخش التلف بالغصة.

3 -ألا يزاد على ما تندفع به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما ذكر لجواز دفع الغصة بالمسكر: أن جواز ذلك للضرورة، فإذا أندفعت بغير المسكر لم توجد الضرورة، وإذا زال السبب امتنع المسبب.

الفرع الرابع: مقدار ما تندفع به الغصة من المسكر:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

مقدار المسكر الذي يشرب لدفع الغصة ما تندفع به، وذلك يختلف باختلاف حالات الغصة ومقدار ما تندفع به، فتقدر كل حالة بقدرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت