فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 1562

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط الإسلام في شهود الشرب: أن غير المسلم ليس بعدل، وغير العدل لا تقبل شهادته في الشرب كما تقدم.

الأمر الثالث: ثبوت الشرب بالتقيء:

وفيه جانبان هما:

1 -الثبوت.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الثبوت:

تقيء المسكر يثبت به شربه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت شرب المسكر بتقيئه ما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقام حد الشرب بالتقيئ وقال: من قاءها فقد شربها [1] .

2 -ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - أقام حد الشرب بالتقيئ: وقال: إنه لم يتقيأها حتى شربها [2] .

الأمر الرابع: ثبوت الشرب بالرائحة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/316.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت