فهرس الكتاب
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط الإسلام في شهود الشرب: أن غير المسلم ليس بعدل، وغير العدل لا تقبل شهادته في الشرب كما تقدم.
الأمر الثالث: ثبوت الشرب بالتقيء:
وفيه جانبان هما:
1 -الثبوت.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: الثبوت:
تقيء المسكر يثبت به شربه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت شرب المسكر بتقيئه ما يأتي:
1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقام حد الشرب بالتقيئ وقال: من قاءها فقد شربها [1] .
2 -ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - أقام حد الشرب بالتقيئ: وقال: إنه لم يتقيأها حتى شربها [2] .
الأمر الرابع: ثبوت الشرب بالرائحة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/316.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/316.