فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 1562

الجزئية الثانية: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عنه بأن إقامته الحد بالإقرار وليس بالرائحة.

الأمر الخامس: السكر:

وفيه جانبان هما:

1 -ثبوت الشرب.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: ثبوت الشرب:

السكر يثبت به الشرب بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الشرب بالسكر: أن الشرب هو سبب السكر، فإذا وجد الأثر وهو السكر لزم وجود المؤثر وهو الشرب؛ لأن الأثر لا يوجد من غير المؤثر.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ثبوت الشرب لوجوب الحد: أن وجوب الحد بسبب الشرب، فإذا لم يثبت الشرب لم يجب الحد؛ لأن السبب لا يوجد مع انتفاء سببه.

المسألة الثانية: الإسلام:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الاشتراط.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: الاشتراط:

الإسلام شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام على غير المسلم.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الإسلام لحد الشرب: أن غير المسلم يعتقد حله ويقر عليه ما لم يظهره فلا يحد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت