فهرس الكتاب
تعزير هذا الوطء على عقوبة القذف والشرب، كما سيأتي في توجيه القول الرابع.
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن الحاكم يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويدفع المفسده بما يأتي:
1 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد الذي وطئ أمة امرأته بإذنها مائة جلدة [1] .
2 -قول عمر في أمة بين رجلين يطأها أحدهما يجلد مائة جلدة إلا سوطا [2] .
3 -ما ورد أن عمر جلد الذي زور خاتم بيت المال مائة جلدة.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة المخالفين.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويزجر عن المفسدة.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير: أن الهدف من التعزير هو تحقيق المصلحة والزجر عن المفسدة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب الذي يأتي جارية امرأته 8/ 239.
(2) مصنف عبد الرزاق، باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم/ 7/ 358/ 3466.