فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1562

تعزير هذا الوطء على عقوبة القذف والشرب، كما سيأتي في توجيه القول الرابع.

الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن الحاكم يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويدفع المفسده بما يأتي:

1 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد الذي وطئ أمة امرأته بإذنها مائة جلدة [1] .

2 -قول عمر في أمة بين رجلين يطأها أحدهما يجلد مائة جلدة إلا سوطا [2] .

3 -ما ورد أن عمر جلد الذي زور خاتم بيت المال مائة جلدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة المخالفين.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويزجر عن المفسدة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير: أن الهدف من التعزير هو تحقيق المصلحة والزجر عن المفسدة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب الذي يأتي جارية امرأته 8/ 239.

(2) مصنف عبد الرزاق، باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم/ 7/ 358/ 3466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت