فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 1562

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا) :

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:

1 -حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) [1] .

2 -أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله) :

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) [2] .

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.

(2) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن 8/ 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت