فهرس الكتاب
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا) :
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:
1 -حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) [1] .
2 -أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله) :
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) [2] .
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.
(2) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن 8/ 263.