فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1562

الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم:

المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.

الأمر الثاني: بيان من يخرج:

الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.

الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلة ما فيه شبهة.

3 -توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه) : ما فيه شبهة.

الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة:

من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي:

1 -مال الزوج.

2 -مال الزوجة.

3 -بيت المال.

4 -مال الشريك.

5 -مال السيد.

6 -مال الولد.

7 -مال الوالد.

8 -مال المكاتب.

9 -مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.

10 -الغنيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت