فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 1562

1 -قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت القطع بالسرقة وهي تحصل بالإخراج من الحرز، ولم تقيد ذلك بعدم النقص.

2 -أن سبب القطع السرقة، وهي تتم بالإخراج من الحرز.

3 -أن نقص النصاب باستعمال السارق لا يؤثر، فكذلك نقصه بغيره.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتأثير نقص النصاب بعد الإخراج من الحرز: بأن النصاب شرط فيجب استمراره كسائر الشروط.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التأثير.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أن أدلته أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن النصاب شرط لوجوب القطع وذلك يحصل بثبوت السرقة وليس شرطا في تنفيذ القطع فلا يلزم استمراره إلى أن يتم.

(1) سورة المائدة، الآية: [38] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت