فهرس الكتاب
1 -قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت القطع بالسرقة وهي تحصل بالإخراج من الحرز، ولم تقيد ذلك بعدم النقص.
2 -أن سبب القطع السرقة، وهي تتم بالإخراج من الحرز.
3 -أن نقص النصاب باستعمال السارق لا يؤثر، فكذلك نقصه بغيره.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتأثير نقص النصاب بعد الإخراج من الحرز: بأن النصاب شرط فيجب استمراره كسائر الشروط.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أن أدلته أظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن النصاب شرط لوجوب القطع وذلك يحصل بثبوت السرقة وليس شرطا في تنفيذ القطع فلا يلزم استمراره إلى أن يتم.
(1) سورة المائدة، الآية: [38] .