فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 1562

القول الأول: أنهم يقطعون مطلقا، ذوو الأرحام وغيرهم، من تجب لهم النفقة وغيرهم.

القول الثاني: أنهم يقطعون إلا ذي الرحم المحرم منهم، من تجب له النفقة وغيره.

القول الثالث: أنهم يقطعون إلا من تجب له النفقة، ذو الرحم المحرم وغيره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقطع الحواشي مطلقا بما يأتي:

1 -أدلة القطع بالسرقة. ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة، ولا دليل على إخراج الحواشي منها.

2 -أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غير ذي الرحم.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باستثناء ذي الرحم المحرم من القطع بالسرقة: بأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، فتمنع القطع كقرابة الولادة.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالقطع لغير من تجب له النفقة: بأن وجوب النفقة شبهة لاحتمال التقصير فيها والحدود تدرأ بالشبهات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت