فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 1562

المسألة الأولى: التلقين:

إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات جاز تلقينه الإنكار.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تلقين السارق الإنكار إذا لم يكن مشهورا بالسرقة ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقال له: (لا إخالك سرقت) [1] ردها عليه مرتين.

2 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أتي بسارق فانتهره [2] .

3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بسارق فاعترف، فقال عمر: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني. فخلى سبيله [3] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد/ 2385.

(2) مصنف عبد الرزاق، باب اعتراف السارق./1878.

(3) مصنف عبد الرزاق، باب الاعتراف بالعقوبة/ 18793.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت