المسألة الأولى: التلقين:
إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات جاز تلقينه الإنكار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تلقين السارق الإنكار إذا لم يكن مشهورا بالسرقة ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقال له: (لا إخالك سرقت) [1] ردها عليه مرتين.
2 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أتي بسارق فانتهره [2] .
3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بسارق فاعترف، فقال عمر: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني. فخلى سبيله [3] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد/ 2385.
(2) مصنف عبد الرزاق، باب اعتراف السارق./1878.
(3) مصنف عبد الرزاق، باب الاعتراف بالعقوبة/ 18793.