فهرس الكتاب
الفرع الأول: بيان الحالة:
حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.
المسألة الثانية: القتل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:
القول الأول: أنه يقتل.
القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما.
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين [1] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 272.