فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 1562

الفرع الأول: بيان الحالة:

حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.

المسألة الثانية: القتل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:

القول الأول: أنه يقتل.

القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما.

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين [1] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت