فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 1562

بزنا آخر بالمقذوف بها، وهذا يحد به ولا يكفى عنه الحد بالقذف الأول فكذلك سرقة العين نفسها بعد الحد.

المسألة الثانية: تكرار السرقة بعد القطع لغير العين:

وفيها فرعان هما:

1 -القطع.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: القطع:

إذا كرر السارق السرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها وجب قطعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القطع بالسرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها: أن السرقة الثانية يجب بها القطع لو لم يسبقها سرقة فكذلك إذا سبقت بسرقة لعدم الفرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت