فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 1562

1 -الخروج.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الخروج:

الاعتداء على الأعراض بالمغالبة والغصب لا يدخل في المحارية حسب عبارة المؤلف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول الاعتداء على الأعراض حسب عبارة المؤلف: في الحرابة أنها لا تعتبر مالا. والعبارة مقيدة بالمال فلا تدخل فيها.

الجانب الثاني: الخروج حسب وجهة النظر:

وفيه جزءان هما:

1 -الخروج.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الخروج:

الاعتداء على الأعراض بالمغالبة لا يخرج عن الحرابة سواء كان على النساء أم كان على الذكور.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه دخول الاعنداء على الأعراض بالغصب والمغالبة في الحرابة ما يأتي:

1 -أن الاعتداء على الأعراض أبشع وأشنع وأقبح من الاعتداء على الأموال.

2 -أن الأموال يمكن التعويض عنها وعار الاعتداء عليها أخف من الاعتداء على الأعراض، أما الأعراض فلا يمكن التعويض عنها وعارها لا ينسى.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (مجاهرة) :

وفيه أمران هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت