1 -قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [1] .
2 -قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين [2] .
3 -ما ورد أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في المحاربين: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف [3] .
الجانب الثاني: تحتم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 -معنى التحتم.
2 -الخلاف فيه.
الجزء الأول: معنى التحتم:
تحتم القتل وجوبه، وعدم جواز العفو عنه، وعدم سقوطه به.
الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في تحتم قتل المحاربين على قولين:
القول الأول: أنه يتحتم فلا يجوز العفو عنه ولا يسقط به.
(1) سورة المائدة، الآية: [33 - 34] .
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربين/ 4367.
(3) إرواء الغليل 8/ 94، حديث 2444.