فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 1562

1 -قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [1] .

2 -قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين [2] .

3 -ما ورد أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في المحاربين: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف [3] .

الجانب الثاني: تحتم القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -معنى التحتم.

2 -الخلاف فيه.

الجزء الأول: معنى التحتم:

تحتم القتل وجوبه، وعدم جواز العفو عنه، وعدم سقوطه به.

الجزء الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الأقوال:

اختلف في تحتم قتل المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه يتحتم فلا يجوز العفو عنه ولا يسقط به.

(1) سورة المائدة، الآية: [33 - 34] .

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربين/ 4367.

(3) إرواء الغليل 8/ 94، حديث 2444.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت